خطة عمل باريس - المؤتمر الدولي بشأن ضحايا العنف المستند إلى العرق والدين في الشرق الأوسط (2015.09.08)
تتوخى خطة عمل باريس التي استعرضت في المؤتمر الدولي بشأن ضحايا العنف المستند إلى العرق والدين في الشرق الأوسط، المنعقد في 8 أيلول/سبتمبر، في باريس، معالجة الوضع المأساوي الذي يعاني منه أبناء الجماعات الذين يستهدفهم تنظيم داعش وغيره من المنظمات الإرهابية ويهدّدونهم لأسباب عرقية ودينية. فبالإضافة إلى التضامن الذي يجب أن يستفيد منه جميع ضحايا النزاع وأعمال العنف، هنالك ضرورة ملحة لحماية هذه الجماعات والثقافات وصونها، إذ إن وجودها بحد ذاته معرّض للخطر في سورية والعراق. وستوفّر خطة عمل باريس خريطة طريق للمجتمع الدولي للتصدي لهذا التحدي. وإن المشاركون مدعوون إلى الاسترشاد بهذه الخطة من أجل اتخاذ الخطوات العملية قبل انعقاد مؤتمر المتابعة، الذي أعلنت حكومة إسبانيا عقده في عام 2016.
الجزء 1: مساندة السكان المتضرّرين وتيسير الحلول الدائمة للاجئين والنازحين، ومن ضمنها العودة الطوعية وإعادة الاندماج
يقتضي تقديم الدعم للسكان المتضرّرين وتيسير الحلول الدائمة للاجئين والنازحين في داخل المخيمات وخارجها، استفادة جميع الأشخاص المحتاجين من المساعدة وحمايتهم، على أن تحدّد الخطوات المتخذة وفقا للاحتياجات والظروف، وأن تتركز في المجالات التالية: السكن وسبل كسب الرزق والتعليم والصحة.
1) توفير الحماية والمساعدة للسكان المتضرّرين
- تشجيع جميع الأطراف في النزاع على احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وخصوصا مبدأي التمييز بين المقاتلين والمدنيين والتناسب. وصياغة برامج تدريب وتثقيف بشأن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ونشرها لجميع المجموعات المسلّحة، على أن تتضمن أجزاء عن الأخطار الخاصة المرتبطة بالانتماء العرقي والديني؛
- صياغة قائمة "لأفضل الممارسات" وترويجها، في إطار محاربة المجموعات الإرهابية، لكي تستعملها القوات المعنية لإنذار المجموعات المستهدفة بسبب انتمائها العرقي والديني من الأخطار الوشيكة؛
- تحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني فيما يخص تدفق السكان والأخطار التي قد تهدّد سلامتهم، ومن ضمن ذلك عبر دعم مراكز الاتصال التابعة للأمم المتحدة لإطلاع النازحين على المعلومات المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛ اتخاذ جميع التدابير القانونية لمنع النزوح القسري للسكان. والتقييم الدائم لاحتياجات السكان المتضرّرين ومن ضمنهم ضحايا العنف المستند إلى العرق والدين؛
- وضع آليات الحماية، ومن ضمن ذلك آليات الحماية للنساء والفتيات، ضحايا العنف الجنسي والمستند إلى النوع الجنسي، وللأطفال المعرّضين لخطر التجنيد في المجموعات المسلّحة؛
- إعداد برامج المساعدة النفسية والطبية لضحايا العنف المستند إلى العرق والدين وتطوير هذه البرامج، مع التركيز على النساء والأطفال؛
- توفير الخدمات الأساسية للسكان المتضرّرين وتيسير استيراد الأدوية والسلع الأساسية؛
- إيلاء عناية خاصة للأشخاص الأضعف، خصوصا النساء والأطفال، والمعاقين، والمسنّين، المعرّضين للعنف أو الذين وقعوا ضحية له؛
- تحسين مراعاة خصوصية السكان المتضرّرين الثقافية في المشاريع الإنسانية أو الإنمائية، وفقا لمبدأ "عدم إلحاق الأذى"؛
2) تعزيز قدرة السكان المتضرّرين على المواجهة ودعم عودة النازحين الدائمة وإعادة اندماجهم
- إعداد برامج التدريب المهني وتنفيذها ودعمها، وتوفير فرص العمل للاجئين في المجتمعات المضيفة؛ وتيسير انتفاع اللاجئين والنازحين بأنظمة التعليم والخدمات الصحية؛
- تحسين انتفاع الشباب أبناء الجماعات العرقية والدينية بالتعليم، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة اللغوية والثقافية؛
- مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية من أجل دعم بلدان المنطقة الأكثر تأثرا بتدفق اللاجئين (الأردن وتركيا ولبنان والعراق) والمجتمعات المضيفة في هذه البلدان؛
- زيادة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في العراق، والصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء للانتعاش والاستقرار في العراق، وخطط الاستجابة الموجّهة للاجئين، مع التشديد على احتياجات الضحايا الأضعف، بدون تمييز؛
- دعم السلطات الوطنية، والحكومات المحلية، والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين والنازحين عبر تنفيذ برامج إنمائية، تخفّف عنها جزءا من العبء وتزيد قدرتها على استضافتهم؛
- رسم الخطط لكسب الرزق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ هذه الخطط ودعمها في المناطق المعنية، ومن ضمنها توفير الخدمات الأساسية فيما يخص السكن والسلع الأساسية والصحة والتعليم للعائدين؛
- نزع الألغام والعبوات الناسفة اليدوية الصنع من الأراضي والمباني؛
- دعم إعادة بناء البنى التحتية العامّة والمدنية وترميمها، خصوصا المستشفيات والمدارس؛
- دعم التدابير الرامية إلى إعادة الاتصال بين العائلات النازحة من أجل تيسير العودة الطوعية ولم الشمل، خصوصا للأطفال الذين فصلوا عن أهلهم؛
- مراعاة الأمور المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات الخاصة بالنازحين. تقييم عمليات بيع الأملاك في المناطق المحتلة، وتقديم الخدمات الخاصة بسجّل الأراضي والأملاك، وتعزيز الآليات المستقلة من أجل حل قضايا الملكية بسرعة.
الجزء 2: مكافحة الإفلات من العقاب وإقامة العدل
1) توثيق الجرائم
- توثيق الجرائم، وخصوصا الجرائم المرتكبة على خلفية عرقية ودينية، وعمليات الاتّجار بالبشر، مع التركيز على الانتهاكات التي اقترفت على خلفية مذهبية وعرقية ودينية. ضمان التنسيق والاتساق فيما يخص جمع الشهادات وحفظ الأدلة، وفقا للبروتوكولات المعترف بها، تحضيرا لأية إجراءات قضائية قد تتخذ في المستقبل؛
- توفير الدعم وتعزيزه، متى تيسر ذلك، لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، للمساهمة في عمليات توثيق الجرائم التي تقوم بها هذه الجهات، من المنظور القانوني. تقديم الدعم لغيرها من عمليات التوثيق، عند الاقتضاء، عبر منظمات شرعية ومعترف بها؛
- إقامة قاعدة بيانات للتحقّق من المعلومات والأدلة التي يتم جمعها، بالتنسيق مع مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية؛
- تيسير الحصول على المعلومات عن ضحايا الجرائم الدولية الأساسية والشهود المحتملين عليها، بعد الحصول على موافقة الشخص المعني على تقديم هذه المعلومات؛
- ضمان الكرامة والسلامة للناجين والشهود وعائلاتهم، مع احترام القرارات الشخصية بشأن متابعة الملاحقة القضائية، وإطلاعهم على الحقوق والسبل القانونية المتاحة.
2) مقاضاة مرتكبي الجرائم
- دعم الجهود القائمة وتشجيع تقديم المزيد من الدعم لمكافحة الجرائم الدولية. والتذكير بأنه لا يجوز أن تفلت الجرائم الدولية من العقاب وأنه يجب مقاضاتها فعليا. واتخاذ التدابير على الصعيد الوطني وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذه الغاية، بما يتوافق مع القانون الدولي؛
- تشجيع جميع البلدان المعنية على مقاضاة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والاعتداءات عليها والجرائم الدولية، ومن ضمنها الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش وغيره من المجموعات التي تروج التطرف الديني العنيف. والنظر في تعزيز التشريعات الوطنية عند الاقتضاء؛
- تحقيق العدالة بواسطة جميع السبل المتاحة في إطار المحاكم الوطنية، وتشجيع التعاون القانوني المتبادل والمساعدة القضائية بين الدول. وجمع المعلومات وتبادلها، عند الاقتضاء، بشأن الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم أعمال عنف على خلفية عرقية ودينية، وتضم هذه المعلومات المبنى التنظيمي للجماعات الضالعة بهذه الأعمال وتركيبتها وسبل التجنيد التي تتبعها. ومقاضاة جميع مرتكبي هذه الجرائم في إطار المحاكم الوطنية أو تسليمهم وفقا للقانون الدولي؛
- تشجيع إقامة فريق عمل للخبراء الدوليين من أجل التفكير في أفضل السبل لمقاضاة المسؤولين عن أخطر الجرائم الدولية، واقترح لبنان توليه رئاسة فريق العمل هذا؛
- طلب الدعم من المنظمات ذات الخبرة في التحقيق في الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، حسب الاقتضاء. ودعم أنشطة المجتمع المدني المساندة للإجراءات القضائية؛
- رفض توفير الملاذات الآمنة لمرتكبي الجرائم، عبر تحسين الكشف عن حيثيات القضايا والحصول على المعلومات المفيدة المرتبطة بها؛
- تشجيع التعاون الفعلي وزيادة تشاطر أفضل الممارسات والتجارب على الصعيدين الوطني والإقليمي، بغية تعزير عمليات التحقيق في الجرائم الدولية الأساسية ومقاضاة مرتكبيها. وعلى وجه الخصوص، صياغة مجموعة مبادئ توجيهية وأدوات للتحقيق ومقاضاة هذه الجرائم، وإقامة شبكة وطنية أو إقليمية لجهات الاتصال؛
- إقامة وحدات مختصة بالجرائم الدولية وفرق من الشرطة أو المدعين العامّين أو كليهما، وفقا للقدرات الوطنية، مدرَّبين على الكشف عن الجرائم الدولية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛
- تعزيز العدالة الانتقالية في البلدان التي تمرّ بأزمة عبر المساهمة في البرامج التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي لدعم الأنظمة القضائية، ومصالح السجون، والإجراءات الجنائية، لكي تتماشى مع المعايير الدولية، وخصوصا استقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة. والتعاون بغية تعزيز الأنظمة القانونية وتوطيد سيادة القانون، ومن ضمن ذلك بناء القدرات في الشرطة والنظام القضائي، وتعزيز الإعلام المحلي. ودعم المشاريع والمبادرات الخاصة بالكشف عن الحقيقة وتحقيق المصالحة.
3) معالجة الجرائم الأشد خطورة
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيّما فيما يخص الجرائم المرتكبة على خلفية عرقية أو دينية. وتشجيع مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إيلاء عناية خاصة للمعلومات والوثائق التي يتلقاها بشأن هذه الجرائم التي قد تقع في نطاق اختصاص المحكمة؛
- تشجيع تعميم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع تأكيد وجوب مقاضاة الجرائم الدولية. مناشدة جميع دول المنطقة التي لم تقبل بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية القبول بها؛
- دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى دراسة إحالة الجرائم المعنية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الجزء 3: صون التنوع والتعددية في الشرق الأوسط
1) تحسين الظروف الأمنية
- دعم الحكومة العراقية والسلطات المحلية وقوى الأمن العراقية في إرساء الأمن في المناطق المستردة من تنظيم داعش، بغية تيسير عودة جميع النازحين الطوعية والآمنة إلى ديارهم. وتشجيع التمثيل الشامل لجميع مكونات المجتمع العراقي في قوى الأمن؛
- وضع نظام إنذار مسبق واستعماله من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان وحماية السكان من الخطر قبل حدوث الجرائم، وفقا لما نصّت عليه مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "حقوق الإنسان أولا".
2) تعزيز مشاركة الجميع والتعددية في العمليات السياسية
- دعم الحلول السياسية الشاملة للجميع بوصفها السبيل لحل الأزمات وتسوية النزاعات؛
- توطيد سيادة القانون وتوفير التمثيل المتساوي والحقوق المتساوية لجميع المواطنين، بصرف النظر عن هويتهم العرقية أو الدينية، ودعم جهود الأمم المتحدة التي تصب في هذا الاتجاه؛
- ضمان التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان واحترامها، وخصوصا حرية الدين والمعتقد. وإعداد مشاريع لدعم احترام حقوق الإنسان في أثناء تنفيذ عمليات محاربة الإرهاب؛
- ضمان مشاركة المرأة في جميع العمليات السياسية الرامية إلى بناء السلام، وفقا للقرار 1325 (عام 2000) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
- تعزيز الحوكمة الديمقراطية. وإقامة تعاون برلماني من أجل وضع الأنظمة والقوانين لفرض سيادة القانون، مع إيلاء الأولوية لاحترام حقوق الإنسان التي تشمل حرية الدين والمعتقد؛
- دعم السلطات ذات الصلة التي تتولى تحرير شهادات الميلاد والجنسية، وسجّل الأراضي والأملاك.
3) درء التعصب والتطرف العنيف والإرهاب ومحاربتها
- تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بغية محاربة الإرهاب ودرء التطرف وتجنيد الأفراد في المجموعات الإرهابية؛
- تشجيع محو الأمية والمواطنة والتفكير النقدي بما يتماشى مع معايير حريتي التعبير والحصول على المعلومات المنصوص عليهما في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحفز الوعي، وتعزيز التثقيف، وخصوصا لدى الشباب، بشأن أخطار خطاب الكراهية والتحريض على الإرهاب والعنف، مع التركيز على الإنترنت بوجه خاص. وتنمية روح المسؤولية لدى مضيفي مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الشخصية على الإنترنت ومديريها في هذا السياق؛
- تعزيز التعاون بين المهنيين والعاملين في الإعلام وإحداث نصوص سردية جديدة مناهضة للتعصب والتطرف العنيف والإرهاب؛
- تعزيز الحوار بين أبناء مختلف الثقافات والديانات بشأن هذه القضايا، من خلال دعم عمل اليونسكو وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ومؤسسة آنا ليند وتوجيه هذا العمل، وخصوصا الموجّه للشباب؛
- تثقيف الشباب، وضمان التعبير عن تنوع الثقافات وتشجيع التسامح والحوار في الكتب المدرسية. وزيادة الوعي بالتنوع الثقافي في المنطقة وخارجها. ودعم المبادرات البارزة في هذا المجال، وتسليط الضوء في هذا السياق على المبادرات التي اتخذها الأردن مثل مبادرتي "رسالة عمّان" و "كلمة سواء"، ومبادرة الأمم المتحدة "أسبوع الوئام العالمي بين الأديان"، والجهود التي تبذلها القيادات الدينية والشخصيات البارزة والمؤسسات المعتدلة؛
- دعم الجهود المبذولة من أجل تحسين اندماج الشباب في مجتمعاتهم عبر المشاريع الثقافية الاجتماعية، وتخفيف النزاعات، وتوفير المساعدة النفسية الاجتماعية، وإحداث فرص العمل؛
- دعم الدور المثمر الذي يؤديه الشباب في رسم مستقبل أكثر إشراقا للمنطقة والعالم، ومن ضمن ذلك ما ورد في "إعلان عمان" للشباب الصادر في آب/أغسطس 2015، الرامي إلى تقديم رؤية مشتركة وخريطة طريق لتعزيز الأطر السياساتية التي تدعم الشباب في تحويل جوهر الصراعات، ومنع العنف ومكافحته، وبناء السلام الدائم.
4) تعزيز الحماية القانونية
- تشجيع تصديق جميع الدول على العهدين الأساسيين والاتفاقيات الثماني الرئيسة بشأن حقوق الإنسان وبروتوكولاتها، والصكوك الخاصة بمكافحة الاتّجار بالبشر؛
- تشجيع بلدان المنطقة التي لم تصدّق بعد على اتفاقيات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي على التصديق عليها، وتنفيذ هذه الاتفاقيات فعلا، حتى في حالات النزاع المسلح ومحاربة الإرهاب؛
- تعزيز أهمية احترام التراث في نصوص الأمم المتحدة، ولا سيّما في القرارات المتعلقة بولايات عمليات حفظ السلام.
5) حماية التراث الثقافي للجماعات المعنية وتعزيزه
- اتخاذ التدابير الملائمة من أجل تحديد التراث الثقافي (المعماري والمنقول والمكتوب وغير المادي) المرتبط بالجماعات العرقية والدينية المتضرّرة، وحمايته وصونه وتعزيزه، باعتباره جزءا من التراث الوطني لكل بلد وفقا لما نصّت عليه اتفاقيات اليونسكو؛
- إنشاء قائمة جرد للمباني الثقافية والدينية التابعة لهذه الجماعات، تضم أيضا المباني التي دمّرت، ورسم الخرائط باستخدام الصور الساتلية لهذه المواقع والمعالم. وإنشاء قائمة جرد لمجموعات المقتنيات من المخطوطات، والمحفوظات، والكتب، والتحف الفنية، وغيرها من المجموعات العامة والخاصة ذات الأهمية الثقافية والروحية لهذه الجماعات؛
- المساعدة في حراسة المواقع ومجموعات المقتنيات، وتقديم المساعدة للخبراء والسلطات الدينية التي تضطلع بصون الممتلكات الثقافية، وتقديم المساعدة الفنية؛
- مكافحة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وخصوصا التأكد من تطبيق القرار 2199 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الصعيد الوطني. ووضع "قائمة حمراء" للقطع الثقافية والدينية المختفية أو المشتبه بتصديرها بصورة غير مشروعة، ونشر هذه القائمة. وتدريب الجهات الفاعلة المحلية في البلدان المعنية وبلدان الجوار، وتوعية الجهات الفاعلة في سوق الفن بهذا الشأن (نشر "القائمة الحمراء")؛
- تعزيز نظام الرصد الدولي الخاص، الذي يستند إلى التعاون بين اليونسكو والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية، وغيرها من المنظمات الدولية المختصة. ولا سيّما إنشاء نظام إنذار إلكتروني للإبلاغ عن اختفاء القطع الثقافية أو ظهورها في السوق غير الشرعية؛
- إعداد جواز سفر للتراث يضم المواقع والممتلكات الثقافية التي يجب عدم التعرض إليها وحمايتها وصونها في أثناء العلميات الميدانية والجوية، وتوزيعه على القوات المسلّحة بعد التدريب .