
النصوص الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام
في إطار الأمم المتحدة
ينصّ البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، على إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا.
ويبلغ عدد الدول الأطراف في هذا البروتوكول الاختياري في يومنا هذا 92 دولة.
وافق البرلمان الفرنسي على التصديق على هذا البروتوكول الاختياري الثاني في 1 آب/أغسطس 2007، فانضمت فرنسا إليه في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007. ومع أن هذا البروتوكول يجيز للدول الأطراف تطبيق هذه العقوبة في فترة الحرب في حال إعلان تلك الدول تحفظا لهذا الغرض، ففرنسا لم تقدّم تحفظا كهذا عندما صدّقت على البروتوكول.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن عقوبة الإعدام تكميلا لهذا النص القانوني الملزم، وهي:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام في العالم، التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2007 و2008 و2010 و2014 و2016 و2018 و2020 و2022 و2024 بأغلبية لم ينفك يتسع نطاقها كل مرة. ونال هذا القرار في عام 2024 عددًا قياسيًا من الأصوات بلغ 130 صوتًا مؤيدًا و32 صوتًا معارضًا وامتنع 22 بلدًا عن التصويت، أي زيادة 5 أصوات مؤيدة مقارنةً بعام 2022، وهو ما يمثل تقدمًا ملحوظًا تحقق بفضل دعم البلدان الأفريقية المتعاظم بصورة خاصة.
- ويشجب القرار الذي يصدر كل عامين بمبادرة من فرنسا ومجموعة من البلدان المشاركة في صياغته في مجلس حقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الناجمة عن تنفيذ عقوبة الإعدام، وينصّ على تنظيم حلقة نقاش رفيعة المستوى بشأن عقوبة الإعدام في مجلس حقوق الإنسان، مرة كل عامين، وهي أول مرة يتم ذلك في نص من نصوص الأمم المتحدة.
في إطار مجلس أوروبا
- تكفل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حماية الحق في الحياة لكل شخص (المادة 2)، غير أنها تجيز بصورة استثنائية تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة إذا كان الإعدام هو العقوبة التي ينصّ عليها القانون في حال ارتكاب الجرم المعني. وصدّقت فرنسا على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في 3 أيّار/مايو 1974.
- وينصّ البروتوكول الإضافي رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي اعتُمد في نيسان/أبريل 1983، على إلغاء عقوبة الإعدام في وقت السلم. ويجيز للدول تطبيق عقوبة الإعدام لمعاقبة الأفعال المرتكبة في "فترات الحرب أو في حال خطر الحرب المحدق". وصدّقت فرنسا على البروتوكول الإضافي رقم 6 في 1 آذار/مارس 1986.
- ينصّالبروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي اعتُمد في أيّار/مايو 2002، على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، حتى في فترات الحرب أو خطر الحرب المحدق. وتتمثل الغاية من هذا البروتوكول الإضافي في "إتمام المرحلة النهائية لإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف"، وقد دخل حيّز النفاذ في فرنسا في 1 شباط/فبراير 2008.
في إطار الاتحاد الأوروبي
انضمت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، الذي أصبح شرطاً مسبقًا ضروريًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
فضلا عن أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقّعت على البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، إذ اعتُمد هذا البروتوكول في أيّار/مايو 2002.
وتحظر المادة 2 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام وإبعاد الأشخاص أو تسليمهم لبلد قد يتعرض فيه الشخص لهذه العقوبة.
واعتمد الاتحاد الأوروبي في عام 1998 المبادئ التوجيهية فيما يخص عقوبة الإعدام، التي ترمي إلى تنسيق الأنشطة بين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، والتي تجعل من هذا الموضوع أولوية من أولويات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.
تم تحديث هذه الصفحة في آذار/مارس 2025
روابط هامة
- مواقع و معلومات
- السفيرة المعنية بحقوق الإنسان المكلفة بالجانب الدولي لمحرقة اليهود وأعمال النهب وواجب إحياء الذكرى