ضبط السلع والتكنولوجيات الحسّاسة ذات الاستعمال المزدوج
السلع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج
"السلعة ذات الاستعمال المزدوج" هي منتج أو خدمة من "شأنها أن تستخدم مدنياً أو عسكرياً على حد سواء"، أي أنها تُستعمل بصورة عامة في المجال المدني، مثل الصناعة، ولكن يمكن استخدامها أيضاً لتطوير الأسلحة أو المعدات العسكرية. لذا لا يُحظر تصديرها في الأصل إلا أنه يخضع لضوابط مقيّدة تستوجب عموماً وجود ترخيص بذلك. وقد تستخدم بعض السلع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج لأغراض عسكرية تقليدية والبعض الآخر لتصنيع أسلحة دمار شامل مثل الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وكذلك القذائف القادرة على إيصال هذه الأنواع من الأسلحة.
وتستند ضوابط تصدير السلع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج من الناحية القانونية، في فرنسا كما في سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى لائحة أوروبية، ألا وهي اللائحة الأوروبية CE رقم 428/2009 المؤرّخة في 5 أيار/مايو 2009 بصيغتها المعدّلة. وتحدّد هذه اللائحة بوجه خاص مختلف أنواع تراخيص التصدير وقائمة السلع المعنية. وتُطبق هذه الضوابط على جميع الصادرات الموجّهة إلى خارج الاتحاد الأوروبي. ولا تخضع عمليات النقل داخل أراضي الاتحاد الأوروبي إلى هذه الضوابط، باستثناء بعض السلع الحساسة جداً والمسجلة في قائمة خاصة ملحقة باللائحة الأوروبية.
وتمثّل قائمة السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للضوابط الملحق الأول من اللائحة. وتُحدّث هذه القائمة دورياً لتأخذ في الاعتبار تطور التكنولوجيات وتوفرها في السوق الدولية. وتشمل القائمة السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج المنصوص عليها في ترتيب فاسنار، ومجموعة مورّدي المواد النووية، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، وفريق أستراليا المعني بمكافحة انتشار الأسلحة البيولوجية والكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجدير بالذكر أن بعض البلدان تخضع لقيود على الاستيراد أو التصدير. اطّلع على قائمة التدابير المقيِّدة في هذا المجال والمتاحة على الموقع الإلكتروني للجمارك.
وتُعد إدارة السلع ذات الاستعمال المزدوج (SBDU) التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة والمجال الرقمي السلطة المسؤولة عن إصدار تراخيص التصدير للسلع ذات الاستعمال المزدوج في فرنسا. وتضطلع اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالسلع ذات الاستعمال المزدوج بالنظر في أكثر الطلبات حساسية، وتتولى رئاستها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
ترتيب فاسنار
نظام ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع ذات الاستعمال المزدوج
ترتيب فاسنار هو ترتيب شامل متعدد الأطراف يُعني بضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج والمستخدمة في صناعة هذه الأسلحة. وأبرم هذا الترتيب في تموز/يوليو 1996 بمشاركة 33 دولة ويعود اسمه إلى بلدة فاسنار في هولندا، ويضمّ حالياً 42 دولةً.
ويرمي ترتيب فاسنار في المقام الأول إلى تعزيز "الشفافية وأعلى درجات المسؤولية في نقل الأسلحة والسلع ذات الاستعمال المزدوج من أجل منع تكديس الأسلحة المزعزعة للاستقرار". ويتمّم هذا الترتيب الأنظمة القائمة الخاصّة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ويعزّزها. ويجب على الدول الأطراف في الترتيب ضمان عدم مساهمة عمليات نقل الأسلحة والسلع والتكنولوجيات التقليدية ذات الاستعمال المزدوج التي تجريها في تطوير أو تعزيز القدرات العسكرية التي من شأنها الإضرار بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
منتدى سياسي وتقني
يستند الطابع القانوني غير الرسمي لترتيب فاسنار إلى التزام سياسي تجلّى في العناصر الأولية والنصوص والإعلانات التكميلية التي اعتمدتها الدول المشاركة بالإجماع. وتُتخذ جميع القرارات في إطار ترتيب فاسنار بتوافق الآراء.
وتتعهد الدول على المستوى السياسي بما يلي:
- اتباع "المبادئ التوجيهية" و"العناصر" و"أفضل الممارسات" التي اعتُمدت في ترتيب فاسنار؛
- القيام بموجب تشريعاتها الوطنية بضبط تصدير السلع الواردة في القائمة العسكرية وقائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج الملحقتين بالترتيب؛
- الإبلاغ، توخياً للشفافية، عن عمليات نقل الأسلحة التقليدية والسلع ذات الاستعمال المزدوج التي تعتبر حساسة جداً وكذلك عن حالات رفض نقل السلع ذات الاستعمال المزدوج بصورة عامة؛
- تبادل المعلومات بشأن تصدير السلع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج الحساسة جداً. يقع مقرّ الأمانة الدائمة لترتيب فاسنار في فيينا وتتألف من نحو اثني عشر شخصاً. وتجتمع الجمعية العامة مرة واحدة سنوياً بينما تجتمع الهيئات الفرعية بانتظام.
ويتولّى فريق الخبراء تحديث قوائم الضوابط سنوياً وفقاً للتطورات التي تطرأ على التكنولوجيات. وأُدرجت القائمة العسكرية لترتيب فاسنار بوجه خاص في القائمة العسكرية الأوروبية المشتركة للمعدات العسكرية، وأدرِجت قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج في اللائحة الأوروبية بشأن ضوابط تصدير السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج ( اللائحة الأوروبية CE رقم 428/2009، المعدّلة باللائحة رقم 1232/2011 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واللائحة رقم 388/2012 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2012 ، واللائحة رقم 599/2014 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2014). وتبقى ضوابط التصدير خاضعة لسيادة كل دولة من الدول المشاركة.
فريق أستراليا
يضم فريق أستراليا الذي أُنشئ في عام 1985 البلدان الرئيسة المصدّرة للسلع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج في المجالين الكيميائي والبيولوجي والبالغ عددها 41 بلدًا، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ويضم فريق أستراليا دولاً أطرافاً في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية لعام 1972، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993، وهي ملتزمة بصورة فاعلة في أعمال هاتين الاتفاقيتين واحترام تنفيذهما.
واعتمد فريق أستراليا في المجالين الكيميائي والبيولوجي قوائم للسلع ذات الاستعمال المزدوج التي يجب أن تخضع لضوابط التصدير بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية التي تتيح تحقيق المواءمة بين ممارسات الدول الأعضاء في مجال الضبط مع عدم عرقلة المبادلات الاقتصادية أو الأعمال المنفذة للأغراض السلمية.
ولقد أضفى الاتحاد الأوروبي على هذه القوائم طابعاً ملزماً قانونياً لأعضائه، وفقاً للائحة الأوروبية بصيغتها الأخيرة CE رقم 428/2009.
وتشارك فرنسا بفاعلية في أعمال فريق أستراليا، في إطار التزامها المتواصل بالتشجيع على تعميم الصكوك الآتي بيانها على مستوى العالم وتنفيذها، ألا وهي اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وبروتوكول جنيف لعام 1925 لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية وفرنسا هي الجهة الوديعة له.
مجموعة مورّدي المواد النووية
أنشئت مجموعة مورّدي المواد النووية في عام 1974 وتضم 48 دولة مشاركة، وهي عبارة عن مجموعة من البلدان المورّدة للمواد النووية التي تعمل جاهدةً للمساهمة في عدم انتشار الأسلحة النووية من خلال تنفيذ مبدأين توجيهيين.
وهما يحدّدان مجموعة من شروط التوريد المنطبقة على نقل المواد النووية للأغراض السلمية لضمان ألا تفضي إلى تحويلها إلى أنشطة نووية غير مشمولة بضمانات أو إلى أنشطة نووية متفجرة. ويتمّمهما قوائم بالمواد الحسّاسة التي يجب أن تُخضعها السُلطات الوطنية لعمليات مراقبة على التصدير، إذ تتعهّد الحكومات المشاركة بتطبيق المبدأين التوجيهيين في إطار تشريعاتها الوطنية.
نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف
شاركت فرنسا بمعيّة باقي دول مجموعة الدول السبع في إنشاء نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف في نيسان/أبريل 1987 بغية مكافحة انتشار وسائل الإيصال القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل وحرصاً على وضع مبادئ مشتركة لوضع إطار لتصدير المعدات التسيارية وتكنولوجياتها. ثم توسّع هذا النظام تدريجياً وأصبح يضم حالياً 35 عضواً.
ويستند نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف إلى احترام كل دولة من الدول الأعضاء في سياساتها الوطنية للتوجيهات المشتركة المتعلقة بنقل السلع والتكنولوجيات التي قد تُسهم في تصنيع ناقلات أسلحة الدمار الشامل. وتقوم هذه المبادئ التوجيهية على قائمة مشتركة من المعدات والبرمجيات والتكنولوجيات تخضع جميعها للمراقبة (انظر الملحق الفني لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف).
وساندت فرنسا مجهودات تكييف نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف مع التهديدات الجديدة، لا سيما التهديد الإرهابي. ومواصلةً لإيلاء الأولوية لمراقبة الصادرات مراقبةً فعّالة، قررت البلدان الأعضاء في عام 2003 إدماج بند "الإمساك بكل شيء" ضمن توجيهات النظام، مما يتيح مراقبة تصدير المواد غير الواردة في قائمة المراقبة التي أعدّها نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف والتي يُمكن مع ذلك أن تُسهم في إنشاء ناقلات أسلحة الدمار الشامل.
وتضطلع فرنسا بدور الأمانة الدائمة بوصفها "جهة الاتصال". فهي تُسهّل تداول المعلومات والوثائق بسلاسة بين الشركاء وتساعد رئاسة النظام في أنشطتها وتنظّم اجتماعات دوريّة.
قائمة الدول الأعضاء في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف:
جنوب أفريقيا (1995) | ألمانيا (1987) | الأرجنتين (1993) | أستراليا (1990) | النمسا (1991) |
بلجيكا (1990) | البرازيل (1995) | بلغاريا (2004) | كندا (1987) | الدانمرك (1990) |
إسبانيا (1990) | الولايات المتحدة الأمريكية (1987) | فنلندا (1991) | فرنسا (1987) | اليونان (1992) |
هنغاريا (1993) | الهند (2016) | آيسلندا (1993) | أيرلندا (1992) | إيطاليا (1987) |
اليابان (1987) | لكسمبرغ (1990) | النرويج (1990) | نيوزيلندا (1991) | هولندا (1990) |
بولندا (1998) | البرتغال (1992) | جمهورية كوريا (2001) | الجمهورية التشيكية (1998) | المملكة المتحدة (1987) |
الاتحاد الروسي (1995) | السويد (1991) | سويسرا (1992) | تركيا (1997) | أوكرانيا (1998) |
روابط ونصوص ذات صلة:
للاستزادة:
- بوابة الصناعة: السلع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج
- موقع اتفاق واسنار
- موقع فريق أستراليا
- موقع مجموعة مورّدي المواد النووية (NSG)
- موقع نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف (MTCR)
- قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج الخاضعة لضوابط التصدير من الاتحاد الأوروبي (اللائحة رقم 428/2009)
تحديث : شباط /فراير 2020
روابط هامة
- منظمة حلف شمال الأطلسي