أحد عشر مبدأ بشأن منظومة الأسلحة الفتّاكة الذاتية التشغيل

حصة

المضمون

بناءً على المبادرة الفرنسية، استُهلّت مناقشات عام 2014 في إطار اتفاقية عام 1980 الخاصة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بغية التصدّي للتحديات المرتبطة بالتطوّر المحتمل لمنظومة الأسلحة الفتّاكة الذاتية التشغيل. ويمكن لهذه المنظومة أن تحدد هدفًا معيّنًا وتشن هجومًا عليه وتدمره من دون أي تدخّل بشري. وعلى الرغم من عدم وجود مثل هذه المنظومة، فاستقلالية تلك الأسلحة الكاملة قد تثير تساؤلات عديدة على المستويات الأخلاقية والقانونية والتشغيلية.

لذا لا بد من إقامة نقاش بشأن طريقة التعامل مع هذه الأسلحة التي لا تمثّل حتى الآن حقيقة استراتيجية. ولكي تكون هذه العملية ناجعة، يجب ترسيخها في إطار عالمي يضم جميع القوى العسكرية الرئيسة. وإن اتفاقية عام 1980، التي تمثّل أداةً أساسية من أدوات القانون الدولي الإنساني ومحفلًا يضم خبرات إضافية بشأن القضايا الإنسانية كالأمن، تستوفي هذه المعايير.

ويدل التوافق الذي جرى التوصّل إليه في هذا المحفل بشأن مجموعة من "المبادئ التوجيهية" على الإنجازات المحرزة في العملية وعلى دقتها.

وإن الإعلان الخاص بمنظومة الأسلحة الفتّاكة الذاتية التشغيل الذي أعدّته فرنسا وألمانيا والذي فُتح المجال لاعتماده إبّان فعالية "التحالف من أجل تعددية الأطراف" في 26 أيلول/سبتمبر 2019، هو نموذج عن الأعمال الجارية في اتفاقية عام 1980 ويعيد ذكر "المبادئ التوجيهية" الأحد عشر الرامية إلى تأطير تطوير منظومة الأسلحة الذاتية التشغيل واستخدامها.

وتؤكّد هذه المبادئ ما يلي على وجه الخصوص:

  • ينطبق القانون الإنساني الدولي على هذه المنظومات،
  • يستند قرار اللجوء إلى هذه المبادئ إلى مسؤولية إنسانية،
  • يجب أن تدرس الدول مشروعية الأسلحة الجديدة التي تطوّرها أو تحوزها، في خلال مرحلة التصميم.

المراحل المقبلة

من 13 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019: الاجتماع المقبل للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية عام 1980 الخاصة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

تشرين الثاني/نوفمبر 2021: مؤتمر إعادة النظر في الاتفاقية الذي يُعقد كلّ خمس سنوات.

الدول التي وافقت على المبادئ الأحد عشر (حتى 20 أيلول/سبتمبر 2019)

وافق فريق الخبراء الحكومي بشأن منظومة الأسلحة الفتّاكة الذاتية التشغيل بالتوافق على هذه المبادئ، وهو يضم البلدان الآتي ذكرها: ألبانيا، والجزائر، والأرجنتين، وأستراليا، والنمسا، وبيلاروس، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، وكمبوديا، والكاميرون، وكندا، وشيلي، والصين، وكولومبيا، كوستاريكا، وكرواتيا، وقبرص، وكوبا، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، والغابون، وألمانيا، واليونان، وغواتيمالا، والكرسي الرسولي، وهندوراس، وهنغاريا، والهند، والعراق، وأيرلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وكازاخستان، والكويت، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ولاتفيا، وليتوانيا، ولكسمبرغ، والمكسيك، والجبل الأسود، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، والنرويج، وباكستان، وبنما، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وقطر، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، والاتحاد الروسي، وصربيا، وسيراليون، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وسري لانكا، ودولة فلسطين، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والسويد، وسويسرا، وتوغو، وتونس، وتركيا، وأوغندا، وجمهورية فنزويلا البوليفية، وزامبيا، ومصر (التي وقّعت الاتفاقية ولكنها لم تصدّق عليها).